الدرس الثالث والعشرون
باب الرد
أسئلة المراجعة"
س1: مات عن أم - وبنت - وعم ، والتركة ثمانية وأربعون ريال
ج: الأم لها السدس، والبنت لها النصف، والباقي تعصيبًا للعم، أصل المسألة من ستة، الأم واحد، والبنت ثلاثة، وللعم اثنان، التركة ثمانية وأربعون، الأم يكون لها ثمانية، والبنت لها أربعة وعشرون، والعم له ستة عشر، نصيب الأم سدس في ثمانية وأربعين يساوي ثمانية، نصيب البنت: ثلاثة على ستة في ثمانية وأربعين يساوي أربعة وعشرين، نصيب العم اثنان على ستة في ثمانية وأربعين يساوي ستة عشر.
س"2:هلك هالك ولشخص في ذمته 500 ولآخر 200 ولثالث 650 والتركة 450 ريال.الإجابة :مجموع الديون 1350 ريال .
نصيب الأول :500 x450 =225000 ثم نقسمه على 1350=166,66
نصيب الثاني :200 x450 =90000 ثم نقسمه على 1350=66,66
نصيب الثالث :650 x450 =292500 ثم نقسمه على 1350=216.66
____________________________
الدرس الجديد"
س/ ما تعريف العول ؟
العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، يعني مثلاً لو كان عندنا مسألة أصلها من أربع وعشرين ثم عالت تعول إلى سبع وعشرين.
س/ ما هو الرد؟
الرد لغة: هو الرجوع والصرف، .
أما اصطلاحًا: فهو ضد العول، وهو: زيادة في الأنصبة ونقص في السهام .
مثال" مات عن بنت - وبنت ابن .
البنت" تأخذ النصف وبنت الابن" السدس، تكملة للثلثين ، ؛وأصل المسألة من 6 وترد إلى 4 فالنصف زاد أصبح 3/4..
س/ من الذي قال بالرد من العلماء ؟ وكيف نرد علي من أنكره ؟
الأول: قال بالرد كل من الإمام أبي حنيفة - والشافعي وأحمد -رحمهم الله-، ولا شك أن عدم القول بالرد، أن نقول بعدم العول، لأن الذي نقص سهمه في العول هو الذي زاد سهمه في الرد، إذن لو عاملناه بهذه وتركنا تلك لصار كما قال ربنا -تبارك وتعالى-: ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ [النجم: 22] .
الثاني: لا شك أن هؤلاء الأئمة -رحمهم الله- قدموا الرد على ذوي الأرحام وعلى بيت المال لأنه كما سيأتينا ﴿ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴾ [الأنفال: 75] هؤلاء من أهل الرحم نقدم لهم ونعطيهم أم نعطي بيت المال الذي يجمع ذوي الأرحام وغيرهم؟ لا.. هم مقدمون في هذا، ودليلنا الذي ذكرناه في قول ربنا -تبارك وتعالى-.
س/ ماهي شروط حصول الرد ؟ مع التوضيح بالأمثلة ؟
شرطان:
الشرط الأول: عدم وجود أحد من أهل التعصيب .
مثال ذلك: مات عن بنت - وبنت ابن ، لو وضعنا معهم ابن أو ابن ابن يأخذ الباقي تعصيبًا، أو يعصب أخته وهكذا.
الشرط الثاني: ألا تستغرق الفروض المسألة،
مثال ذلك: مات عن: أختين شقيقتين - وأختين لأم ـ الأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، والأختان لأم تأخذان الثلث إذن عندي ثلثان وثلث، فالمسألة أصلها من ثلاثة، اثنان للشقيقات وواحد لأبناء الأم، والذي جعلنا نقول ليس فيها رد ، لاستغراق الفروض التركة، أو استغراق السهام أصل المسألة، ما بقي شيء .
س/ إذا دخلنا مسألة وبقيت منها بقية وأردنا أن نردها، نرد على من ؟
يرد الزائد على أصحاب الفروض بنسبة كل منهم ما عدا الزوجين، لأنه الأصل أنهم غريب، فلا يرد عليهم، وأصحاب الفروض الذين سيرد عليهم سوى الزوجين عددهم محدود جدًا تسعة فقط لا غير،
س/ كيف نرد على هؤلاء ؟
حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين.
الحالة الثانية: أن يكون مع الورثة أحد الزوجين.
س/ أذكر صور الحالة الأولي: أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين ؟ مع التوضيح بالأمثلة ؟
الحالة الأولى: وهي أن لا يكون مع الورثة أحد الزوجين ، لها ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون من يُرد عليه صاحب الفرض شخصًا بمفرده، فيأخذ المال فرضًا وردًا، مثال: لو قلنا: مات عن ابن، يأخذ المال كله تعصيبًا ، ولما نقول: مات عن بنت تأخذ المال كله فرضًا وردًا، تأخذ نصف المال بفرضها الشرعي، وتأخذ باقي المال بحكم الرد.
الصورة الثانية: أن يكون ما يرد عليه صنفًا واحدًا ولكن متعدد ، ومثال ذلك: مات عن خمس بنات فنقول البنات يأخذن الثلثين فرضًا، والباقي ردًا أصل المسألة من ثلاثة اثنان بالفرض وواحد بالرد، إذن يصير السهام ثلاثة، وعدد الرءوس خمسة، نرجع فنصحح المسألة، نضرب أصل المسألة والسهام في خمسة ، طالما أنه صنف واحد متعدد ولا شريك والمال فرضًا وردًا. .
الصورة الثالثة: :صنفان أو ثلاثة متعددة أم غير متعددة :نرد المسألة إلى عدد السهام.
مثال" مات عن: بنت - وبنت ابن – وأم ـ
أصل المسألة من ستة البنت تأخذ النصف-3-، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين-1- ، والأم تأخذ السدس-1- لوجود الفرع الوارث وهو البنت ، . نرد المسألة إلى مجموع السهام.-5-
/ مات عن: جدة - وأخت لأم - وأخ لأم ؟
أصل المسألة من "6" للجدة السدس "1" وللأخت لأم والأخ لأم الثلث بالتساوي "2" لكل واحد "1" فترد المسألة إلى عدد السهام "3"
س/ أذكر صور الحالة الثانية: أن يكون مع الورثة أحد الزوجين ؟ مع التوضيح بالأمثلة ؟
الحالة الثانية: أن يكون مع من يرد عليهم أحد الزوجين، لها ثلاثة صور:
الصورة الأولى: أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد، صاحب الفرض هذا واحد، أي صنف غير متعدد. نجعل أصل المسألة من مقام صاحب الزوجية :
مثال ذلك: ماتت عن: زوج – وبنت ـ الزوج يأخذ الربع-1-، والبنت تأخذ النصف-2- ونكتب بجوارها فرضًا وردًا.
الصورة الثانية: أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض هو صنف واحد، ولكنه متعدد.
مثال ذلك: مات عن: زوجة - وثلاث بنات ـ
الزوجة تأخذ الثمن-1- والبنات الثلثين-7- أصل المسألة من ثمانية، الزوجة تأخذ واحدا، يبقى سبعة من ثمانية للبنات ، إذن نصحح، عندي سبعة سهام، وعدد الرءوس ثلاثة فيه تباين، فنأخذ عدد الرءوس نضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثمانية ثلاثة × واحد = ثلاثة، ثلاثة × سبعة = واحدا وعشرين. للزوجة "3" وللبنات "21" لكل بنت
الصورة الثالثة: أن يكون مع أحد الزوجين صنفين ثلاثة أربعة يشتركون مع صاحب الزوجية أي أكثر من صاحب فرض.
مثال ذلك: ماتت عن: زوج - وبنت - وبنت ابن .
الزوج نعطيه الربع والبنت النصف فرضًا وبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، أصل المسألة من أربعة الذي هو مقام الزوجية ، الزوج له الربع، يبقى معي ثلاثة، أجعلها مشتركة بين البنت وبنت الابن، أجعل الثلاثة مشتركة هنا بين البنت وبنت والابن؛ لأن الرد سيكون على هاتين فقط، على هذه وهذه نسبة وتناسبا أعمل الآتي: آخذ مسألة جانبية اسمها مسألة أصحاب الرد، نقول: بنت - وبنت ابن، نعطي البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين ، أصل المسألة من ستة ، البنت تأخذ ثلاثة وبنت الابن واحد نردها إلى أربعة.
س/ مات عن زوجة - وبنت ابن – وجدة ؟
الزوجة تأخذ الثمن.. وبنت الابن تأخذ النصف، والجدة تأخذ السدس.
إذن أصل المسألة من صاحب مقام الزوجية، ثمانية نعطي الزوجة واحد يبقى سبعة ،نقول مشتركة بين بنت الابن والجدة، اذهب على جنب، اعمل مسألة لأصحاب الرد، بنت ابن – وجدة .. حل المسألة هذه مستقلة ، بنت الابن النصف، والجدة السدس ، أصل المسألة من ستة، النصف ثلاثة، والسدس واحد نردها إلى أربعة ، ننظر بين أصل مسألة الرد وسهم أصحاب الرد في المسألة الأولى سبعة، عندي سبعة وأربعة ليس هناك قاسم ولا توافق نعكس الأرقام ، اضرب أربعة في أصل المسألة الأولى لتكون جامعة الرد، أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين ، أربعة في بأربعة ، ثلاثة × سبعة = واحدا وعشرين.
ـ ثم ننتقل إلى المسألة الجانبية مسألة من يُرد عليه، فنقول: بنت الابن لها ثلاثة في جزء السهم سبعة ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين ، والجدة تأخذ واحد في سبعة نجمع السهام اثنين وثلاثين صحت المسألة.
س/ من المفقود في اللغة والاصطلاح ؟
المفقود في اللغة: من الفقد هو أن تطلب الشيء فلا تجده، تبحث عن شيء لا تجده، تقول: عنه مفقودا.
في الاصطلاح: هو من غاب فلم تعلم حياته من موته.
س/ ما هي أقسام الغيبة التي يكون فيها الشخص ؟
1- تنقسم على حالين: أن يفقد في حال يغلب عليها الهلاك كمن خرج في سبيل الله أو غرقت به السفينة..
الصحيح :انتظاره على حسب تقدير الوالي الشرعي ...
عند الحنابلة :مدة الانتظار أربع سنوات من يوم الفقد ؛ثم يحكم القاضي بموته .لكن هذا لا دليل عليه .
الحالة الثانية: أن يُفقد في حالة يغلب عليها السلامة، كأن خرج للتجارة أو طلب العلم أو طلب الرزق إلى غير ذلك.. ثم انقطعت أخباره وفُقد ولا نعلم أحي هو أم ميت، 1- ، بعض المذاهب تقول: ننتظره حتى يبلغ من العمر من يوم ولادته تسعين عامًا، 2- بعض أهل العلم يقولون: ستين أو سبعين، وهذا القول هو الذي عليه دليل، 3-بعضهم يقول: مائة وعشرين عامًا عند الأحناف،
ولكن قول ستين سبعين هذا عليه دليل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا أن أعمار أمتي ما بين ستين إلى السبعين، لكن ما فوق ذلك هذا عظيم، على أية حال بعد هذه المدة يحكم القاضي بموته ونجري عليه جميع الأحكام.
س/ ما الحكم لورجع بعدما حكم القاضي بموته، وتزوجت زوجته وقسمنا أمواله ؟
بطل حكم القاضي، ويرجع على الورثة ويأخذ ماله الموجود عندهم، فإن كان المال مثليًا أخذ المثل، أن يكون المال قيميًا يأخذ القيمة. وزوجته التي تزوجت بغيره عض الأقوال عند أهل العلم كثيرة منها أنها تخير، أن تبقى مع الأول أو تبقى مع الثاني.
أسئلة الحلقة
السؤال الأول: ما هو الرد ؟ عرفه لغة واصطلاحًا، وما شروط حصوله ؟ ومن الذين يُرد عليهم ؟
السؤال الثاني: ماتت عن: زوج - وأربع أخوات لأم – وأم ؟
انتهي الدرس الثالث والعشرون